أولا ومنه يعلم عدم توجه القول بشراء وقف آخر بثمن الوقف ، كما في بعض العبارات ، بل منه يعلم النظر في كثير من الكلمات والله العالم ولا يصح أيضا بيع أم الولد فعلا أو تقديرا بان كانت حبلى ذكرا كان الولد أو أنثى أو خنثى ، والمراد بها من حملت من مولاها وهي في ملكه ، فلا يثبت في علوق الزوجة والموطوئة بشبهة وإن ملكها بعد ، وعن الخلاف وموضع من المبسوط يثبت إذا ملكها سواء كان الولد حرا أو رقا ، وعن موضع آخر منه شرط ، كون الولد حرا ، والأقوى عدم الثبوت بذلك ، كما عن ابن مارد روايته ، وكذا لا يثبت بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز ، ولو ادى ثبت ، نعم لا يمنع تحريم الوطء بالعارض كالصوم والحيض والرهن من نفوذ الاستيلاد ، وأما التحريم بتزويج أو رضاع ، بناء على عدم الانعتاق به فعن المبسوط نفوذه ، ولكنه مشكل مع علمه بالتحريم ليتوجه الحد عليه ، فلا يلحقه النسب ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع نساء من ذوات خبرة بأن ذلك مبدأ آدمي ولو مضغة.
أما النطفة فلا ، خلافا لما عن بعض ، والفائدة في إبطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه ، لا في استبتاع الحرية لزوالها بموت الولد فضلا عن عدم تمامه ، وعلى كل حال فلا يجوز بيعها ولا الصلح ولا غيره من وجوه النقل إجماعا بقسميه ، ونصوصا (١) في صحيح زرارة (٢) « عن أبي جعفر عليهالسلام سألته عن أم الولد ، قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الاستيلاء و ٢٤ من أبواب بيع الحيوان.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٣.