لهم في شرائط الزكاة ، وذكرنا فيه هناك نحوا من ذلك فلاحظ وتأمل ، فإن المقام متقارب ، خصوصا بعد ذكرهم بعد ذلك اشتراط القدرة على التسليم ، نحو ذكرهم هناك اشتراط التمكن من التصرف ، مع اشتراط التمام ، وإن كان هما غير متلازمين فان المغضوب والمفقود والآبق ونحوها مملوكة ملكا تاما إلا أنه غير متمكن من التصرف فيها ولا مقدور على تسليمها ، والأمر في هذا سهل بعد معلومية كون مقتضى العمومات جواز البيع لكل عين مملوكة ، إلا ما خرج بالدليل مما تعلق به حق للغير على وجه ينافيه البيع مثلا ، وعلى الفقيه انتقاد الحقوق المتعلقة بالنسبة إلى المنافاة المزبورة وعدمها ، ولا دليل على أن مطلق تعلق حق الغير مناف بل لعل الدليل على خلافه وعلى كل حال فمما فرعه المصنف وغيره على ذلك عدم جواز بيع الوقف فإنه بعد ان ذكر الشرط المزبور.
قال فلا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ويكون البيع عليهم أعود على الأظهر ونحوه الفاضل في القواعد ، والدليل على الحكم في المستثنى منه واضح ، فان النصوص يمكن دعوى تواترها في عدم جواز بيع الوقف وهبته ونحوهما منها خصوص بعض المعتبرة (١) « فيمن اشترى أرضا وقفا بجهالة لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها » ومنها النصوص الواردة فيما وقع منهم عليهمالسلام من الوقوف المشتملة على صريح النهي عن البيع (٢) ونحوه بل يكفي فيه قولهم « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » (٣)
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(٢) الوسائل الباب ٦ و ١٠ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ١ و ٢.