أهل الذمة إذا أقروا لهم ، فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح » وموثق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (١) في شراء الروميات « فقال : اشترهن وبعهن » وخبر عبد الله بن الحسن الدينوري (٢) قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام « ما تقول : في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى؟ قال : اشتر وبع » إلى غير ذلك من النصوص الدالة فما عساه يتوهم من إطلاق بعض الأصحاب تحريم التكسب بالأعيان النجسة المندرج فيها الكافر في غير محله ، ضرورة اختصاص الحكم بما لا يقبل الطهارة من الأعيان ، لأن شرط صحة البيع طهارة العوضين فعلا أو قوة ، والكافر يقبل الطهارة بالإسلام ، بل كلامهم في مباحث سبي الكفار ، وبيع الأناسي وفي مسئلة البيع بشرط الكفر وظهور المبيع كافرا بعد البيع ، واشتراط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما وغيرها من المسائل ، والفروع ينادي بسقوط هذا الوهم.
وعن الشيخ في المبسوط التصريح بأن موضع الحكم في مسئلة تحريم بيع النجس ، وهو غير الآدمي من الحيوان ، وغيره والعلامة في التحرير بجواز التجارة في الجارية النصرانية ، والعبد المرتد عن غير فطرة ، بل عنه في المنتهى تجوز التجارة في الجارية النصرانية ، والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان مملوكتان فيصح أخذ العوض عنهما ، ولا نعلم فيه خلافا وبالجملة فالأمر في ذلك أوضح من أن يتصدى لبيانه ، نعم إنما الكلام في سبي الذكور البالغين في زمان الغيبة ، فإنه قد قيل : لا يصح استرقاقهم ، لأن حكمهم إلى الامام وهو مخير فيهم بين المن والفداء ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.