الحروز ، والطلسمات ، وخواص الحروف ، وبعض الأشياء ، وغيرها وما يتولد منها من المصالح ، والمفاسد ، ولكن ينبغي تجنب ما فيه ضرر على الناس ، واستعمال ما فيه نفع لهم ، بما هو ليس بسحر والله العالم
ومنه القمار بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة ، أو متواترة فيه (١) بل فيها ما يقتضي كونه من الباطل ، الذي نهى الله عن أكل المال به ، وأنه من الميسر الذي هو رجس من عمل الشيطان ، فتتفق حينئذ الأدلة الشرعية الثلاثة على حرمته ، بل حرمة المال الذي يؤخذ به ، سواء كان منهما أو من ثالث بذله لأحدهما لو صار مغلوبا ، بل قيل ان أصل القمار الرهن على اللعب بشيء من الآلة ، كما هو ظاهر القاموس والنهاية أو صريحهما وصريح مجمع البحرين ، نعم عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير وكذلك التكملة والذيل ، أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه ولا فرق في ذلك بين الشطرنج والنرد ، وبين غيرهما من أفراده ، كلعبة الأمير والثلاثة والأربعة عشر ، والجوز والبيض والكعاب ونحوها ، مما اعتيد المقامرة به سابقا أو لاحقا ، أما إذا يعتد المقامرة به ، فالظاهر عدم حرمته مع عدم الرهان ، للأصل وانصراف أدلة المقام إلى غيره ، والسيرة القطعية من الأعوام والعلماء ، في المغالبة بالأبدان وغيرها ، وقد (٢) روى مغالبة الحسن والحسين عليهماالسلام بمحضر من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل ومع الرهان أيضا وإن حرم هو ، لأنه أكل مال بالباطل دونه ، لما عرفت مما لا معارض له ، ودعوى أنه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن ، يدفعه منع كونه من اللعب المحرم ، إذ لا عموم ، بل ولا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك ونحوه ، خصوصا
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) ذخائر العقبى ص ١٣٤ كنز العمال ج ٧ ص ١٠٧.