الاحتكار لها أعم من حاجة الناس أنفسهم أو دوابهم أو غير ذلك من ضياء ونحوه وكيف كان فقد قيل لا خلاف بين الأصحاب في أن الامام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر على البيع بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين ، ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة ، فلا يشكل ذلك بناء على الكراهة ، لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن القاعدة بالأدلة المزبورة المؤيدة ، باقتضاء المصلحة العامة ، والسياسة ذلك في كثير من الأزمنة والأمكنة ، ولو تعذر الإجبار قام الحاكم مقامه ، بل ظاهر بعض قيامه مقامه مع عدم تعذر الإجبار خصوصا الامام وإن كان قد يناقش بأنه خلاف المأثور خصوصا مع فرض وجوب ما امتنع عنه بناء على الكراهة ، ولو امتنع عن المعاوضة وطلب الصدقة أجيب إليها ، ولو في حق من يدخله النقص بها ، قيل وليس له خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، وله ذلك فيما عداهما ، من ذوات الأسباب فيفسخ ويجدد العقد ، وليس له اشتراط الخيار أيضا ، ولو بذل الطعام بعد إجراء الصيغة ، وبعد التفرق فلا رد ، وقبل أحدهما يكون الأمر إليه وفيه ما لا يخفى من المخالفة لإطلاق الأدلة ، إلا مع فرض قصد الاحتيال بذلك إلى عدم البيع نعم لا يسعر عليه في المشهور للأصل ، وخبر ابن حمزة السابق (١) ومرسل الفقيه (٢) « انه قيل للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لو اسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص فقال : ما كنت لا لقي الله تعالى ببدعة لم يحدث إلى فيها شيء فدعوا عباد الله تعالى ، يأكل بعضهم من بعض ، فإذا استنصحتم فانصحوا »
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.