الشيخ منهم أنه حد الحكرة بذلك ، لخبر السكوني وخبر أبي مريم (١) في خصوص الغلاء السابقين ، ولكن الاولى كما عرفت الجمع بالشدة والضعف ، بل وكذا ما عن العلامة رحمهالله من اشتراط الشراء في الحكرة فلو لم يشترها ، بل كانت بزرع ونحوه لم يكن به بأس ، لصحيح الحلبي وخبر أبي مريم السابقين ، مع أن الثاني منهما لا تقييد فيه ، والظاهر ارادة المثال لمطلق المملوك بالمعاوضة من الأول ، أو أنه أشد من غيره لقوة إطلاق غيره من النصوص ، على وجه لا يترجح ذلك عليه خصوصا بعد أن كان الحكم مكروها ، قابلا للشدة والضعف ، بل في المسالك بعد أن حكى عنه ذلك ، واعترف بدلالة الحسن عليه قال : والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنها ، وحاجة الناس إليها ، فمع حاجته إليها ولو لمؤنته ، ووفاء دينه ونحوهما أو وجود باذل غيره لم يحرم.
نعم يستحب مساواة الناس حالة الغلاء ، ولو ببيع ما يزيد عن حاجته ، وما عنده من الجيد ، إذا لم يكن عند الناس إلا الردي ، واستعماله ما يأكلون ، كما روي ذلك من فعل الصادق عليهالسلام (٢) هذا وعن بعض اعتبار أن لا يكون قوتا مختصا بالدواب كالشعير الحامض وان لا يكون السمن مثلا من غير المطعوم ، بل هو متخذ للإسراج ونحوه فان حبس مثل ذلك لا يكون احتكارا ، كما أن شراء ما يضيق الناس بشرائه دون حبسه ليس منه ، وكذا لو كان حبسه انتظارا للغلا لأجل الإنفاق ، وقت الاضطرار تحصيلا للأجر ، أو لأن أهل المصر قد تركوا شرائه عمدا ليباع بأقل القيمة ، أو بحصول مانع من البيع وقت الرخاء أو لغير ذلك مما يخرج به عن محل البحث ، على أن الحاجة التي كره
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.