فما في المسالك حينئذ من أن الأقوى عدم الاجتزاء بذلك ، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط فيه ، ووجوب دفعه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز عن الضرر بمباينتهم واضح الضعف ، وإن كان قد يحتج له بالأصل والعمومات التي يجب الخروج عنها بما عرفت وبالصحيح (١) « أن هؤلاء المصدقين يأتون فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم ، وإنما الصدقة لأهلها » المحمول لقصوره عن المعارضة ، من وجوه على الندب أو على ما عن الشيخ من الإعطاء اختيارا ، وإن بعد الثاني بالتعليل بالظلم ، ودعوى الفرق بين الزكاة وغيرها ، أن من كانت عليه يمكنه الاعتذار من الجائر بأني قد دفعتها إلى مستحقها ، لعدم وجوب تسليمها إليه عندهم ، واضحة الفساد ، لمنع عدم الوجوب عندهم مع الطلب من ولي الأمر الذي يزعمه أنه هو ، ولأن محل البحث فيما لا يمكن التخلص منه كما عرفته سابقا في الخراج ضرورة كون الحكم دائرا مدار التقية التي لا فرق معها بين دفع الزكاة من العين ، أو من غيرها عوضا لما عرفت من معاملته في ذلك معاملة سلطان العدل ، والله اعلم.
الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه العقد أي عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم وظاهره كاللمعة أن البيع نقل الملك بعوض معلوم وبه صرح الكركي حيث عرفه بأنه نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة لا انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره ، بعوض مقدر على وجه التراضي ، كما في المبسوط والسرائر والقواعد والتذكرة والتحرير ونهاية
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٦.