من النجاسة وغيرها ، ودعوى كون ذلك من الأحكام الخفية واضحة المنع ثم أن ظاهر النص كتابا وسنة ، عدم اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في تملك المؤمن كذلك ، لكن في شرح الأستاد بعد الاعتراف بذلك انه لا يبعد اشتراطه في الإماء ، لظاهر بعض النصوص ولعله أشار بذلك إلى ما في النكاح من عدم جواز تزويج المخالف المؤمنة مخافة على دينها فلا يكون كفوا لها (١) ولكنه كما ترى ، لا يصلح بمجرد ذلك للخروج عن مقتضى العمومات جنسا ونوعا ، وإن كان الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه ، هذا.
وقد الحق الفاضل ومن تأخر عنه بالعبد المسلم المصحف وهو ظاهر المصنف في كتاب الجهاد بل في المسالك والروضة التصريح بذلك في أبعاضه أيضا ، بل في شرح الأستاد أنه يقوى لحوق الاضطرار والاستدامة هنا ، كما أن فيه الجزم أيضا بعدم الفرق بين الجملة والأبعاض المنفصلة والمتصلة مما لا يغلب عليه اسمه وفي الغالب إشكال ، وبين منسوخ الحكم وعدمه ، نعم في منسوخ التلاوة بحث ، وفيه أيضا أن في إلحاق المكتوب بخط العربي أو بالحفر أو الرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف المقطعة أو فرج البياض ونحوها قوة ، بل ربما حكي عن ثاني المحققين أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف ، لكن عن الفاضل ان في كتب الحديث النبوية وجهين ، بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر ، وفي المتن في كتاب الجهاد بعد أن حكى القول بالجواز على كراهة ، قال : وهو أشبه ، وفيه أنه مناف للدليل المشترك بين الجميع ، وهو وجوب التعظيم وحرمة الإهانة وأن
__________________
(١) الوسائل الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث ٣ و ٤ و ٥.