بذلك وإن تمكن من التوكيل ، كما صرح به بعضهم للفحوى المزبورة فما عن بعضهم من اعتبار ذلك في الاجتزاء بها لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد قول المصنف وغيره.
ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر من غير تقييد بالعجز عن التوكيل المتيسر غالبا ، ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كما ترى ، ضرورة عدم الفرق بين الجميع ، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بمدرك المسألة ، ولذا لم يجعل المصنف موضوع الحكم الأخرس كالقواعد والإرشاد ، بل في اللمعة والروضة تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره ، ولا تكفي مع القدرة وفي محكي التحرير لا تكفي الكتابة ولا الإشارة مع القدرة ، وتجزي الأخرس وشبهه الإشارة بل في المحكي عن كشف اللثام في كتاب النكاح لو عجز أشار بما يدل على القصد ، وهو مما قطع به الأصحاب ولم نجد من الأصحاب نصا فيمن عجز لإكراه ، بل في مفتاح الكرامة قد طفحت عباراتهم بأن العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس ، بل لا يبعد أن المراد بالإشارة كل ما دل على المقصود غير اللفظ حتى الكتابة التي قد صرح في الاجتزاء بها حينئذ في محكي التحرير ونهاية الأحكام والدروس وغيرها ، نعم يعتبر وجود القرينة الدالة على إرادة العقد بها أو المعاطاة وبها يحصل الفرق بين المعاطاة والعقد في العاجز من غير فرق في القرينة المفهمة بين الإشارة بالإصبع وغيره ، وإن نص عليه في تلبية الأخرس ، وتشهده لكن الظاهر إرادة المثال منه من كل ما يؤدى به الأخرس مقصوده ، كما أن الظاهر القطع بعدم وجوب تحريك اللسان هنا ، وإن قيل به في القراءة ضرورة وضوح الفرق بين المقامين بالتعبد باللفظ ثم ، دون المقام فما في شرح الأستاد من أن الكتابة قاصرة عن الإشارة لا يخلو من نظر هذا.