وجوبه في خصوص هذا الفرد أيضا ، للنصوص المزبورة التي جعلت شاهدا للجمع على التقدير الأول ، المعتضد بفتوى المعظم ، ولعل ذلك أولى من القول بعدم وجوب المقدمة هنا ، لأنها من مقدمات القدرة المشروط بها التكليف ، لما عرفت من فساده في الولاية من العادل إذا توقف الأمر بالمعروف عليها ، والأمر في ذلك سهل هذا كله في الولاية من الجائر اختيارا.
وأما لو أكره بإلزام من يخشى من التخلف عن إلزامه ، جاز له الدخول حينئذ في الولاية التي يحرم عليه الدخول فيها اختيارا ، بلا خلاف نصا (١) وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه دفعا للضرر اليسير الصالح لإسقاط التكليف ، لكن على كراهية ومرجوحية ، فالأولى حينئذ تحمله وعدم قبولها لما عرفت من المفاسد المترتبة عليها ، نعم تزول الكراهة لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال جميعه أو الخوف كذلك على بعض المؤمنين وتمام تحقيق ذلك في المسألة.
الخامسة وهي إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره من المحرمات ، كظلم الغير ونحوه مقتصرا على مقدار ما تندفع به الضرورة ، مقدما للاسهل فالأسهل ، مع عدم القدرة شرعا على التفصي والتخلص من ذلك ، إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها بخلاف ما إذا كان مختارا في الولاية ابتداء أو استدامة ، فإنه لا يجوز له العمل حينئذ بما يأمره من المحرمات لأنه قادر حينئذ على التفصي ، بل لو كان مختارا في الابتداء عالما باشتمالها على المحرمات التي لا بد له من اعتمادها بعد
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.