قبولها لم يجز له أيضا ، وإن أكرهه الجائر بل يجب عليه تحمل ضرر التخلف عن أمره في وجه قوي ، اقتصادا في أدلة المكره على المتيقن (١) والمراد بالقدرة ، القدرة الشرعية التي تناط بها الواجبات والمحرمات المطلقة ، وهي الخالية عن الضرر الذي لا يتحمل في النفس والمال والعرض دون الأعم منها ومن المشتملة على ذلك مما هي قدرة عقلا وعرفا ، فالمراد حينئذ من عدم القدرة في المتن هو المراد من الإكراه ، لا أن المراد الفرق بين الولاية والعمل بما يأمره ، فيكفي في إباحة الأولى الإكراه الذي يجامع القدرة على التخلص ، بخلاف الثاني فإنه لا يكفي فيه إلا عدم القدرة إذ هو حينئذ كما ترى لا وجه له ، ضرورة عدم الفرق في الأدلة.
وما في شرح الأستاد مازجا به عبارة القواعد من أنه لو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية الخالية عن النفع والضرر كره له الولاية حينئذ ودفع اليسير لتسلطه على ماله ، وأما العمل بما يأمره في ضرر الخلق فلا يجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غيره ، لا بد من حمله على إرادة الولاية المحللة ، وإلا فلا فرق في المحرم منها والعمل بما يأمره في الضرر المبيح لهما كما عرفته وتعرفه ، وبذلك كله تعرف حينئذ سقوط ما أطنب به في المسالك من المناقشة في عبارة المصنف ، كما ظهر لك أيضا أنه لا فرق في الإكراه المسوغ للدخول في الولاية المحرمة ، والإكراه المسوغ للعمل بما يأمره من فعل المحرمات في ولاية كان أو غيره ، إن ليس هو إلا الإلزام والإلجاء من المتسلط الذي يخشى منه على النفس والمال والعرض أو أحدها على وجه لا يتحمل عادة ، فمجرد الخوف على النفس مثلا ، لا يجدي في جواز ظلم الغير مثلا للدفع عن النفس من
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.