دون إلزام وإلجاء إلى ذلك ، ضرورة حرمة الضرار في الإسلام ، (١) وحرمة دفع الظلم عنك بظلم غيرك ، بل هو كذلك لو ألزمه الجائر بشيء مخصوص من المال مثلا منه أو من غيره ممن هو غير محصور فإنه لم يلجئه إلى ظلم غيره ليكون مكرها بذلك ، فيرتفع عنه التكليف كما رفع من المخطئ والناسي ، بل قد يقال بعد تحقق الإكراه لو خيره في ذلك بينه وبين شخص مخصوص ، بل إنما يتحقق الإكراه في ذلك ونحوه بأمره بظلم الشخص المخصوص وإلجائه إلى ذلك ، فإنه حينئذ بعد صدق الإكراه عليه بسبب خوفه لو تخلف عن الأمر من الضرر والذي لا يتحمل ، يجوز له العمل بما يأمر. ، للأصل ورفع القلم عن المكره (٢) واخبار التقية ، (٣) وانها في كل شيء يضطر إليه الإنسان ، والإجماع بقسميه ، والنصوص الخاصة في المقام (٤) التي كادت تكون متواترة ، مضافا إلى انصراف ما دل على الحرمة على غير الحال المفروض ، ولا يجب عليه تحمل الضرر في رفع الإكراه مقدمة لتجنب ظلم الغير ضرورة معلومية سقوط وجوب المقدمة بالعسر والحرج والمشقة والضرر في سائر التكاليف الشرعية المطلقة فيسقط حينئذ وجوب ذيها فلا يجب عليه حينئذ نقل نفسه من موضوع الإكراه إلى موضوع الاختيار بما يضر بحاله ضررا لا يتحمل ، خصوصا وقد صار بالإكراه كالآلة للمكره ، بل ليس هو حينئذ إلا كالأجنبي الذي يستطيع رفع الظلم عن مؤمن ، بما يضر بحاله من مال أو نفس أو عرض.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤ و ٥.
(٢) الوسائل الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
(٣) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي.
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.