وهكذا مما ينفتح منه سد باب الغرر الذي من المعلوم بطلان البيع به. وأن منه عدم جواز بيع الشيء للاطلاع على بعض أجزائه.
نعم قد يقال أن المحصل منها جواز كل ما كان فيه الغرر ، من حيث الحصول وعدمه ، كالآبق واللبن في الضرع والسمك في الآجام والثمار والحمل ونحو ذلك بالضميمة إلى معلوم ، على وجه يكون المقصود بالبيع ذلك المعلوم ، بمعنى الاقدام منهما ولو لتصحيح البيع ، على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سمي ضميمة ، لكنه المقصود في تصحيح البيع ، ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى العرض ما فيه الغرر ، نحو ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك ، في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه ، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع ، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أومأ إليه غير مرة في ضميمة الآبق ، وقوله تأخذ كفا من السمك واحتلاب شيء ، وإدراك بعض الثمار ونحو ذلك ، ولعل مراد الأصحاب بالتبعية التي ذكروها وجوزوا البيع معها هذا المعنى ، لا أن المراد التبعية في الغرض ولا تبعية ما في باطن الدار لظاهرها والحمل لأمه ونحو ذلك ، مما يصدق معه معلومية المبيع وإن جهل بعض أجزائه أو ما هو كالجزء ، ضرورة عدم كون الفرض من ذلك ، لكن ينبغي تقييده بما سمعت من الغرر لا جميع أفراده حتى بيع الصبرة المجهولة مثلا ، فإنه ليس في تلك النصوص ما يفيد ذلك ، وإنما المحصل منها ما قلناه ، فلا يتعدى إلى أزيد من ذلك مما يقتضي قاعدة الغرر والجهالة ، وخصوص جملة من النصوص (١) عدم جوازه من غير فرق بين كونه مقصودا بالأصالة وعدمه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.