التكسب بها ، ولذا قوبل بجعل باقي أجزاء البركة في التجارة ، كما لا يخفى على من لاحظ النص (١) الذي تضمن ذلك ، وعلى كل حال فالأمر في ذلك سهل ، إنما الكلام في بيانها.
( فـ ) نقول المحرم أنواع الأول الأعيان النجسة ذاتا كالخمر والأنبذة المسكرة والفقاع وغيرها من النجاسات التي عرفتها في كتاب الطهارة ، عدا الكلب الذي ستعرف البحث فيه ، والرق الكافر فإنه لا خلاف ولا إشكال في جواز التكسب به ، ولعل عدم استثناء المصنف له ، لان محل البحث في النجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة ، وهو يقبله بالإسلام الذي ليس باستحالة قطعا ، اما المرتد عن فطرة فالمتجه عدم جواز التكسب به بناء على عدم قبول توبته ظاهرا وباطنا ، ولعل من جوز بيعه كالمحقق الثاني على ما حكي عنه بل قيل : انه ربما ظهر ذلك أيضا من رهن المبسوط والتحرير بناه على قبول توبته باطنا ، وقد فرغنا من البحث في بطلانه في كتاب الطهارة واما العصير العنبي إذا نش وغلا من قبل نفسه حتى صار خمرا فحكمه حكمه ، وإذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وقلنا بنجاسته فيمكن القول بجواز بيعه ، لقبوله التطهير ، بالنقص الذي ليس استحالة ، فلا يندرج في عنوان البحث ، ولو قلنا بأن ذلك منها ، وانه قبله كان خمرا اتجه عدم جواز بيعه كما نص عليه بعضهم ، وان كان الأقوى الأول ، وكيف كان فلا خلاف يعتد به ، في حرمة التكسب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة ، لقول (٢) الصادق عليهالسلام في خبر
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب مقدمات التجارة الحديث ٣ و٤ و ٥.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.