تحف العقول « أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم ، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقليبه في ذلك حرام » بل مقتضاه عدم جواز الانتفاع به مطلقا فضلا عن التكسب به ، كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين إلا ما خرج بدليل من سيرة ونحوها كالتسميد بالعذرة ونحوها ، مما ينبغي الاقتصار عليه ولا يتعدى منه إلى غيره ، ففي الفرض يختص الجواز بالانتفاع ، دون التكسب كما هو واضح.
بل ربما ظهر من ملاحظة كلامهم في الدهن النجس ، الإجماع على عدم جواز الانتفاع به ، بل في المحكي ، عن شرح الإرشاد للفخر وتنقيح المقداد ذلك ، حيث قالا : إنما يحرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه ، أما الصغرى فإجماعية ، بل لعل ذلك ظاهر الغنية أيضا وحينئذ يتجه الحكم بحرمة التكسب به ، لكونه مسلوب المنفعة ، ول قول الصادق (١) عليهالسلام في خبري أبي بصير ومحمد « ان الذي حرم شربها حرم ثمنها » ، وفي الخبر (٢) الآخر « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ».
بل ربما ظهر من خبر التحف المزبور عدم دخوله في الملك ، كما صرح به بعض مشايخنا جازما به ، ويؤيده عدم عده في الأموال عرفا مع أصالة عدم دخوله فيه ، بناء على توقفه على أسباب شرعية لا أن الملك شرعا تابع للسلطنة العرفية على الشيء ، وأنه ليس الملك حقيقة إلا ذلك ، نعم قد يقال ، بأن له حق الاختصاص لمن سبق إليه لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة له بل لعل دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به ، ضرورة عدم
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١ و ٦.
(٢) سنن بيهقي ج ٦ ص ١٣.