صدق التكسب به ، لعدم دفع العوض عنه ، مع أنه ربما أشكل ذلك بما عن التذكرة من الإجماع على عدم صحة الوصية بما هو خارج عن كونه مقصودا بالتملك ، كفضلات الإنسان ، مثل شعره وظفره والعذرات لأنه يكفي في صحة الوصية ثبوت الاختصاص ، وحق المنع الملازم لجواز الاقتناء ، وقد يدفع بكون المراد الوصية المقتضية للتمليك أو غير ذلك.
وكيف كان فقد ظهر لك تعدد وجه المنع فيما نحن فيه ، مضافا إلى محكي الإجماع على ذلك ، فعن التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ، فلو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا ، وقال : فيها الكلب إن كان عقورا حرم بيعه عند علمائنا ، وقال : لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا ، وعن المنتهى إجماع المسلمين كافة على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير ، وإجماع علمائنا على تحريم بيع الكلاب عدا الأربعة ، وعن النهاية الإجماع على تحريم بيع الخمر والعذرة والدم وعن الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر والسرجين النجس ، والكلب عدا كلب الصيد ، وعن المبسوط الإجماع على تحريم بيع الخنزير وإجارته واقتنائه والانتفاع به ، وعن السرائر بيع الخمر للمسلم حرام وثمنه حرام ، وجميع أنواع التصرفات فيها حرام على المسلمين بغير خلاف بينهم ، وقال أيضا : حكم الفقاع حكم الخمر لا يجوز التجارة فيه ، ولا التكسب به بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت ، وعن الانتصار مما انفردت به الإمامية القول بتحريم الفقاع وتحريم ابتياعه ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، قال : وإن شئت أن تبنى المسئلة على تحريمه ، فنقول : قد ثبت حظر شربه ، وكل ما حظر شربه ، حظر ابتياعه والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة ، وإلى ثبوته في النصوص المعتبرة ، في العذرة والدم ، والخمر ، والخنزير