حاصل في بيع الفضولي ، والتأجيل بالإجازة غير مأخوذ في العقد ، ولو اشترط لم يصح لجهالة الأجل ، والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد وبعدها ان وجدت فلا تنفع ، لا يقال إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك ، وانه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد ، لأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الاذن للبيع ، غايته حصوله بالفحوى وشاهد الحال ، وهما من أنواع الاذن ومع الاذن لا يكون فضوليا ، ولا يتوقف صحته على الإجازة ولو سلمنا بقائه على الصفة ، فمعلوم أن القائلين بصحة بيع الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض ، كما يعلم من الرجوع إلى كلامهم وتفريعاتهم التي فرعوها على هذا الأصل ، بل فيه نظر من وجوه ، منها حكمهم ببطلان الفضولي تفريعا على هذا الشرط ، مع أنه لا ريب في كفاية قدرة المجيز على ذلك ، وفي كفاية احتمال الإجازة كما لا يخفى ، بل لا يخفى ما فيه من غير ذلك أيضا.
وكيف كان فلا يتوهم من عبارة المتن اختصاص هذا الشرط في المبيع ، وإن اقتصر عليه فيها كغيره من كتب الجماعة ، لكن المراد التنصيص على المبيع ليعرف حكم الثمن بالمقايسة ، ومن هنا أطلق الأكثر بحيث يتناول العوضين معا ، بل قد سمعت ما عن الغنية من جعل العنوان المعقود عليه ، بل عن كنز الفوائد وغيره التصريح بالثمن والمثمن ، ووجهه واضح بعد الاشتراك في المقتضي كما هو ظاهر ، وعلى كل حال فقد فرع المصنف الآبق على هذا الشرط حيث قال فلا يصح بيع الآبق منفردا بلا خلاف محقق معتد به أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى الصحيح (١) « سألت أبا الحسن موسى
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.