ضرورة أن هذا ثمرة الخلاف ، فإنه بناء على كون العجز مانعا لا كون القدرة شرطا ، صحة بيع ما زعمه غير مقدور ثم بان العدم ، كما أنه لا يجدي في الصحة زعم القدرة ثم بان الخلاف ، وهو غير تجدد العجز فتأمل ، وكذا يظهر لك الحال فيما ذكره أيضا من أن القدرة المعتبرة هي قدرة العاقد إذا كان مالكا ووليا أو وكيلا في البيع ولوازمه ، أما إذا كان وكيلا على خصوص العقد وإجراء الصيغة فالشرط قدرة الموكل ، لأنه المطالب بالتسليم دون الوكيل ، وتظهر الفائدة فيما إذا قدر أحدهما على التسليم دون الآخر ، فإنه إن كان الموكل صح البيع ، وإلا بطل ، ولو كان أحد المتعاقدين وكيلا على البيع وما يتبعه من اللوازم وعلم الأخر بذلك ورضى بتسليم الموكل كفى في صحة البيع قدرة أحدهما إن رضى الموكل برجوعه عليه ، فلو عجزا معا بطل البيع.
وأما الفضولي فهذا الشرط غير متحقق فيه ، ومن ثم ترجح بطلانه ، وذلك لأن اجازة المالك غير معلومة الحصول ، إذ قد لا تحصل القدرة على التسليم مطلقا وقد تحصل ، لكن بالقياس إلى نفس العقد دون لوازمه فلا تحصل من العاقد ، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع ، لما عرفت أن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الاذن مطلقا ، بل مع الشرط المذكور وهو غير متحقق في الفضولي ، والبناء على القدرة الواقعية باطل ، إذ القدرة المشروطة هي القدرة المعلومة دون الواقعية كما سبق بيانه ، والقدرة الواقعية إنما تتحقق حال الإجازة لا قبلها ضرورة ان الإجازة اللاحقة لا تؤثر القدرة السابقة ، والمعتبر من القدرة على ما ستعرفه ما كان حال البيع وقريبا منه في البيع الحال ، وعند حلول الأجل ، وما يقرب منه في المؤجل ، ولا ريب أن ذلك غير