نصوص الجواز (١) ، ومعاقد إجماعاته ، وأضعف منه لذلك أيضا استثناء الأسود البهيم منه ، كما عن الإسكافي مع انا لم نتحققه وفي استثناء كلب الماشية غنما أو غيرها والزرع وإن لم يكن في حائط والحائط وان لم يكن فيه زرع خلاف وتردد منشأه ما ستعرف.
ولكن الأشبه بأصول المذهب وقواعده جواز بيعها ، ككلب الصيد لا المنع وفاقا لأبي علي واجارة المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والسرائر وكشف الرموز والمختلف والتذكرة والتحرير والإرشاد والتبصرة والإيضاح وشرح الإرشاد والدروس واللمعة وحواشي الشهيد والمقتصر والمهذب البارع والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد وغاية المرام والمسالك والروضة ومجمع البرهان وشرح الفقيه للمجلسي على ما حكي عن البعض ، واقتصار أبي علي والمراسم والمبسوط والخلاف على اثنين منها غير قادح ، بعد الإجماع بقسميه على عدم الفرق بين الثلاثة ، كما يشهد له نسبة القول إليهم في الأربعة ، من غير واحد من الأصحاب ، مع أن أبا علي منهم ، قال : في بعض كلماته لا خير في الكلاب إلا كلب الصيد والحارس ، فلا بأس حينئذ بدعوى الشهرة على الجواز ، بل ربما حكي عن ظاهر إجارة التذكرة الإجماع عليه ، بل لعله كذلك إذ لم يحك الخلاف في ذلك ، إلا عن الشيخين في المقنعة والنهاية وتجارة المبسوط والخلاف والغنية والقاضي ويحيى بن سعيد وبعض متأخري المتأخرين ممن لا يعتد بوفاقه وخلافه ، فخصوا الجواز بكلب الصيد أو السلوقي منه ، ويمكن إرادتهم منه المثال بذلك لكل ما ينتفع به منفعة محللة ، بل في ديات الأول وكذلك أي يضمن من أتلف على مسلم شيئا من سباع الطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به.