لا بأس به ، بعد فرض قوة المعارض ، ولعل من الغش أو في حكمه في الحرمة ، والبيع وغيرهما تدليس الماشطة مثلا ، الامرأة على خطابها والجارية على مشتريها ، بإظهار حسن ليس فيها ، وإخفاء قبحها ، كتحمير وجهها ، ووصل شعرها ، ونحو ذلك بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به ، بل عن آخر الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى نصوص الغش ، بل ربما استدل عليه بما عن معاني الأخبار (١) مسندا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « انه لعن الناصمة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » أي التي تنتف الشعر ، وتنشر أسنان الامرأة وتحددها ، وتصل شعر المرأة بشعر غيرها ، وتغرز بالإبرة ثم تحشوه بالكحل ، ونحوه بدعوى أن المراد فعل ذلك كله أو بعضه للتدليس ، وفيه أن الظاهر كراهة ذلك في نفسه ، خصوصا وصل الشعر بالشعر ، الذي ورد فيه النهي في (٢) مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه ، فانتهى عنه ، فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلى الوجه بالخرقة فإنه يذهب بماء الوجه ، ولا تصلى الشعر بالشعر » وخبر (٣) علي « سألته عن امرأة مسلمة تمشط ليس لها معيشة غير ذلك ، وقد دخلها ضيق ، قال : لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر » وخبر (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.