ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة ، فلا خلاف أجده في كراهة كسبه ، بين من تعرض له للمرسل (١) في الفقيه « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من عسب الفحل وهو اجرة الضراب » لكن في الحدائق الظاهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق ، الذي يدخله غالبا في الأخبار ، ثم حكي عن الأردبيلي نسبة هذا المرسل إلى رواية الجمهور ، قال : وحينئذ يضعف الاعتماد عليه في تخصيص الخبرين (٢) اي خبر بن حنان بن سدير « عن الصادق عليهالسلام قال : فيه قلت له جعلت فداك ان لي تيسا أكريه ما تقول في كسبه قال : كل كسبه فإنه حلال لك والناس يكرهونه قال حنان قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا » وصحيح معاوية (٣) بن عمار فان فيه قلت : « فاجر التيوس قال : ان العرب تتعاير به ولا بأس به » وفيه انه لا دلالة فيهما على عدم الكراهة المتسامح بها ، التي يكفي فيها المرسل السابق ، المفتي به بين الأصحاب ، بل يمكن استفادة الكراهة منهما أيضا ، بقرينة تغيير الناس ونحوه ، ولا ينافيه نفي البأس المحمول على إرادة بيان عدم الحرمة ، المنقولة عن بعض العامة نعم لا كراهة فيما كان بطريق الاهداء والإكرام عوضا عن ذلك ، لعدم صدق التكسب به بعد فرض عدم الإجارة ونحوها كما هو واضح ، والله العالم.
والثالث ما يكره لتطرق الشبهة ككسب الصبيان
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.