ثم مات الموكل فقال : إن كان أي الوكيل أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة » إلى آخره وكذا لو خرج الموكل عن جواز التصرف بجنون أو إغماء في بطلان الوكالة بها ، بل في المسالك أن بطلانها بذلك من كل واحد منهما موضع وفاق ، بل فيها أيضا أنه لا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره ، ولا بين الجنون المطبق والأدوار ، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه ، بل عن التذكرة الإجماع على ذلك ، مضافا إلى وضوح الوجه فيه بالنسبة إلى الوكالة وما شابهها من العقود الجائزة التي من المعلوم أن المقتضي لصحة ما يترتب عليها من الآثار حصول الإذن الذي يصدق كون التصرف مصاحبا لها ، مع فرض عدم مثل هذه الموانع أما معه فلا ريب في عدم الإذن المعتبرة ، لكون المفروض خروجه عن القابلية ، وكذا في الوكيل الذي صحح تصرفه رضاه بإيقاع متعلق الاذن ، فمع فرض خروجه عن قابلية الرضا بل والاذن له بأحدهما لم تبق وكالته.
ومن ذلك يظهر لك أن السكر ونحوه مما يزيل العقل مثلهما في الحكم المزبور ، بخلاف النوم الذي هو بسبب اعتياده صار كالسهو والنسيان لا يبطل به شيء من العقود الجائزة ، بل ولا الإباحات بشيء منها ، أما الجنون والإغماء ونحوهما مما لم يكن معتادا لنوع الإنسان ، فلا ريب في البطلان بها ، من غير فرق بين عروضها للأصل أو لفرعه ، نعم في المسالك ويجيء على احتمال جواز تصرفه مع رده ، ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالاذن العام ، وفيه بعد الإحاطة بما ذكرنا أنه يمكن الفرق بينهما بل هو واضح مع فرض المانع في الأصيل ، الذي لا ريب بارتفاع الاذن العامة تبعا لارتفاع