المقام ، وإنما المراد بيان كيفية الولاية في الجملة.
وكيف كان فـ ( يجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد ) كما يجوز لهما تولي أحد طرفيه فيجوز أن يبيع كل منهما عن ولده من غيره وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه بلا خلاف محقق أو معتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى السيرة ونصوص تقويم جاريته عليه (١) واقتراض ماله (٢) وغيرهما وإلى عمومات العقود جنسا ونوعا ، وإطلاق ما دل على ولايته الشامل لذلك ، والحيثية مع المغايرة الاعتبارية كافية في تحقق الفعل والانفعال والفاعلية والقابلية والتضايف ، فلا إشكال في المقام حينئذ من هذه الجهة حتى يحتاج في مراعاتها إلى الوكالة عنه ، أو المولى عليه التي ترجع في الحقيقة إليه أيضا ، كما لا إشكال في شمول الولاية لذلك ، وعدم اختصاصها بالعقد مع الغير كما هو واضح.
وأما الوكيل فـ ( يمضي تصرفه على الموكل ما دام الموكل حيا جائز التصرف ) بلا خلاف ولا إشكال لإطلاق ما دل عليه بخلاف ما لو مات فإنه تنقطع إذنه بذلك وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد التصرف ضرورة بطلانها في الواقع والصحة مع العزل إذا لم يبلغه إنما هو للدليل القاضي بعدم بطلانها بذلك حتى يبلغه الخبر (٣) ، فموته حينئذ كموت الوكيل مبطل لها ، ولا ينتقل حكمها إلى وارث كل منهما كما هو واضح ، مضافا إلى ما عن الغنية من الإجماع عليه ، وفي المرسل (٤) « في الوكيل على العقد
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ١ و ٢ من أبواب الوكالة الحديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب المهور الحديث ١٦.