أحياها من المسلمين ، ويكون أحق بها من غيره ، وعليه خراج المسلمين بل قد يقوي في النظر عدم اعتبار الاذن في إحيائها زمن الغيبة من حاكم الشرع أو حاكم الجور ، قال : أبو الحسن عليهالسلام (١) « والأرضون التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم خلاصا ولا يضرهم » ولعل ذلك وغيره من النصوص المذكورة هنا وفي باب الخمس وإحياء الموات وغيرها دالة على الاذن منهم عليهمالسلام في ذلك ، فلا حاجة إلى تحصيلها الان من الحاكم وإن كان هو الأحوط.
وكيف كان ففي التذكرة وظاهر الدروس ومحكي الحواشي والإيضاح في بيع بيوت مكة تردد من أنها مسجد لقوله تعالى (٢) ( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) إلى آخره والمفروض انه صلىاللهعليهوآلهوسلم اسرى به من بيت خديجة أو من شعب أبي طالب ومن قوله تعالى أيضا (٣) ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) وخبر عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) « مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها » والإجماع المحكي عن الخلاف وهو خيرته في المحكي عن مبسوطة واللمعة بل عن فخر
__________________
(١) أصول الكافي ج ١ ص ٥٣٦.
(٢) سورة الإسراء الآية ١.
(٣) سورة الحج الآية ٢٥.
(٤) سنن بيهقي ج ٥ ص ٣٤.