المحققين نسبته الي كثير ، ومن قاعدة تسلط الناس على أموالهم (١) وغيرها مما يقتضي ذلك ، مؤيدا ببيع عقيل رباع أبي طالب وجملة من الصحابة منازلهم (٢) كاضافتها إليهم في قوله تعالى (٣) ( لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ) مضافا إلى قصور ما سمعته عن معارضتها ، ضرورة انتفاء حقيقة المسجدية عنها ، ومجاز الشرف والمجاورة ونحوهما ممكن ، كضرورة عدم إرادة ذلك من التسوية المزبورة ، وقصور الخبر المذكور عن إفادة ذلك خصوصا مع عدم كونه من طرقنا ، وموافق لما عن أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي عبيد وحينئذ فقول الفاضلين المروي المنع إن أرادا الإشارة إلى ذلك كان كما ترى وإن أرادا غيره ففيه أنا لم نقف على ذلك في شيء من طرقنا ، والإجماع المزبور مظنون الخطأ.
ومن هنا كان المتجه الجواز كما هو خيرة جماعة بل في المسالك انه المشهور ، بل ينبغي القطع به ، إذا كانت الحجارة من غير الحرم ، نعم بناء على أنها جميعها من المفتوحة عنوة ، كما صرح به بعضهم ويشهد له تسمية أهلها الطلقاء ، بل في شرح الأستاد دعوى شهادة السير والتواريخ بذلك ، بل عن المبسوط أن ظاهر المذهب ذلك ، بل قيل عن الخلاف الإجماع عليه ، أو خصوص أعاليها ، كما عن أخر جرى البحث السابق في أرضها ، كما أنه بناء على أنها من المفتوحة صلحا ، كما عن بعضهم جرى عليها حينئذ حكم ذلك ، وبالجملة لا خصوصية لمكة من هذه الحيثية ، وأما إجارة بيوتها فمقتضى ما سمعته من أدلة منع البيع منعها أيضا
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٣ الطبع الحديث.
(٢) الإمتاع والاسماع للمقريزي ج ١ ص ٣٨١.
(٣) سورة الحشر الآية ٨.