من ضروريات المذهب ، فضلا عن دعوى التواتر فيه من سيد المرسلين صلىاللهعليهوآلهوسلم وعترته الأئمة الطاهرين عليهمالسلام كقوله عليهالسلام « إنما يحلل ويحرم الكلام » (١) وغيره مما دل على توقف عقد البيع وغيره على الألفاظ ، بل هي المرادة من العقود بالمعنى الاسمي.
وحينئذ فـ ( لا يكفي ) في حصول العقد التقابض ولا غيره من الأفعال التي لا فرق بين ما ورد النهي عن العقد بها (٢) كالمنابذة واللمس ورمي الحصاة وغيرها في عدم الاكتفاء بها في العقد من غير لفظ وإن حصل من الامارات ما يدل على إرادة إنشاء البيع في الحقير أو الخطير للأصل المقرر بوجوه الإجماع بقسميه أو الضرورة ، وصدق البيع مثلا بعد التسليم ، والتجارة عن تراض ، لا يستلزم تحقق العقد الذي يترتب عليه اللزوم ونحوه كما هو واضح ، خلافا لأحمد بن حنبل ومالك فاكتفيا به (٣) وبغيره من الأفعال مطلقا ، ولبعض الحنفية والشافعية وابن شريح في خصوص الحقير ، وإن اختلفوا في تفسيره ، فبين من أحاله على العرف ، وبين من قدره بما دون نصاب السرقة ، وقد استقر إجماعنا على خلاف ذلك ، نعم قد اشتهر نقل قول ابن حنبل عن شيخنا المفيد بل اختاره الكاشاني والأردبيلي بعد أن حكيا عنه ، بل كأنه مال إليه ثاني الشهيدين في المسالك ، حيث قال : ما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، وفيه ما عرفت من أن الضرورة من المذهب ، فضلا عن الإجماع على خلافه ، وليس فيما وصل إلينا من
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١٣.
(٣) التذكرة ج ١ ص ٤٦٢.