السالم عن معارضة ما دل على اشتراط رضا المالك ، بعد احتمال كون المراد من شرطيته في المقام المعنى الذي لا ينافي السببية المزبورة ، وهو الشرط الكشفي الذي لا مانع من تصوره في العلل الشرعية التي هي بحكم العلل العقلية ، إن لم يكن هناك من الشرع ما يقتضي خلاف ذلك ، كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس (١) الذي هو شبه تقديم المسبب على السبب ، فلا مانع حينئذ هنا من التزام توقف تأثير العقد على حصوله المستقبل وإن ترتب الأثر إلا آن قبل وقوعه ، فبحصوله فعلا ولو في المستقبل يكون العقد مؤثرا من حينه ، لأن ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بان تحقق مشروطه ضرورة رجوع الحال إلى اشتراط أثر العقد ، ومقتضاه الذي هو الملك حاله بحصول الرضا من المالك ولو في المستقبل ، نحو ما سمعته في اشتراط صحة صوم المستحاضة بأغسالها الليلية (٢) بل هو كذلك في جميع ما كان من قبيل ما نحن فيه ، ولعل منه عدم قبول العبادة ممن يرتد بعد ذلك عن الدين وغيره ، مما كان السبب في الأثر فعلا لحال المتأخر ، ضرورة التزام الكشف فيه بالمعني المزبور هو الموافق لظاهر الأدلة ، بخلاف النقل المقتضى رفع اليد عما اقتضى مقارنة أثر العقد لحصوله ، وانه لا يتخلف عنه على وجه يكون العقد في زمان والأثر الذي هو الملك هنا في زمان آخر ، ومضافا إلى إشعار قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة : « بارك الله لك في صفقة يمينك » (٣) بذلك أيضا بل وخبر الوليدة (٤) حيث لم يرجع السيد عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) تقدم في ج ١٦ ص ٢٤٧ من هذا الكتاب.
(٣) المستدرك ج ٢ ص ٤٦٢.
(٤) الوسائل الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.