القابلية ، بل والوكيل أيضا لخروجه بذلك عن قابلية الإذن له ، فلم يبق إذن عام كي يعود بخلاف ما ذكره مثالا.
ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاد أيضا قال : إن في عود الوكالة والوصاية أي بعود الكمال وجهين مبنيين على أن العقود هل فيها عموم للازمان فيستثنى منها ما علم إخراجه ويبقى الباقي ، أو هي متعلقة بزمان الوقوع وينجر الحكم بالاستصحاب ، فإذا انقطع استصحب انقطاعه حتى يقوم الدليل على عوده ، ظاهرهم اختيار الأخير ، ونقل الإجماع فيه ، ولولاه أشكل الحكم ، حيث أنهم حكموا بعود الوكالة بعد انقضاء الإحرام المانع من مضيها في النكاح ، ويجرى مثله في الاعتكاف المانع من البيع ، وفيما إذا خص العزل بوقت معين ، وفي الخيانة والتفريط من غير الولي القهري ، يقوى عدم العود بالتوبة ومثله ما لو وكل على بيع مسلم أو مصحف فارتد عن ملة وتاب ، أو أذن لزوجته أو عبده أو شريكه فزالت الصفة ثم عادت ، وكذا لو انتقل عن المالك بعقد لازم أو جائز في عين أو منفعة ثم عاد إليه ، أو زوجت نفسها ثم عادت خلية ، أو كان وصيا لأحد الأبوين ، يمضي تصرفه لنقص الأخر ثم كمل ثم نقص ، وفي الجميع بحث ، والاحتياط في أموال الناس يقضي بالعدم.
إذ لا يخفى عليك أيضا إمكان الفرق بين مفروض البحث ، وبين جميع ما ذكره مما لم ترتفع معه قابلية الاذن وإن منع العمل بمقتضاها مانع شرعي كالإحرام والاعتكاف ، وربما يأتي لذلك في محله تتمة إنشاء الله كما أنه يأتي الكلام في باقي موانع جواز التصرف كالسفه والفلس الذين لا ريب في عدم بطلان الوكالة بعروضهما للوكيل ، خصوصا الأخير بل والأول أيضا مع فرض عدم ظهور التوكيل من حيث