صلاحيتها للتملك ، باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها ، حتى تندرج بذلك في الأموال وتشملها أدلة الحيازة وغيرها ، فلا تدخل حينئذ في ملك أحد بحال ، بخلاف اللبن الذي يعظم الانتفاع به ، نعم قد يلحق به شعر النساء والرجال ليوضع موضع القرامل ، والحصى للدواء كما احتمله بعض مشايخنا ، وأما ما لا نفع فيه فلا إشكال في عدم ملكيته وعدم ماليته لما عرفت ، مضافا إلى ما في شرح الأستاد من الاستدلال على ذلك بما يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب ، بل ظاهر الكتاب (١) من أن جميع المعاملات وغيرها إنما شرعت لمصالح الناس وفوائدهم الدنيوية والأخروية مما تسمى مصلحة وفائدة عرفا ، على أن الشك في دليل الصحة قاض بالفساد ، مضافا إلى الإجماع والأخبار عامة خاصة
لكن قال : في مقام آخر أيضا أن المراتب تختلف ، فمنه ما لا يعقل فيه ملك ، ومنه ما لا يعقل فيه سوى التمليك المجاني ، فإن المدار على رفع السفه ، وتختلف أحواله باختلاف محاله ، وفي المصابيح الظاهر في هذه الأشياء انتفاء الملكية فيمتنع بيعها ، ولو ثبت إمكان الملكية فلا ريب في انتفاء المالية ، وعلى كل حال فالحكم فيها ظاهر والظاهر اتفاق الفقهاء على عدم صحة بيع نحوها ، قلت : إن تم الإجماع على ذلك وعلى عدم قابليتها للتملك فذاك ، وإلا أمكن المناقشة فيها في حال وجود المنفعة المعتد بها لها ، فان دليل الحيازة وعمومات العقود عموما وخصوصا شاملة لها ، وأنه لا سفه في ذلك ، وعدم عدها مالا في العرف حال عدم الاحتياج لها ، كعدم اتخاذها لتوقع حاجتها بخلاف عقاقير الأدوية التي يحتاج إليها نادرا لا ينافي ذلك ، ضرورة
__________________
(١) سورة النساء الآية ٢٩.