خصوصا فاضل الرياض.
نعم لو فرض تصور قصد المكره على اللفظ معنى اللفظ مع عدم الرضا منه وقلنا أن الإكراه على اللفظ لا يخرجه عن صلاحية التأثير ، جرى عليه حكم الفضولي ، بل وكذا لم يكن مكرها بل كان مختارا ولكن صرح بالقصد المزبور دون الرضا بناء على تصور انفكاكهما ، ولعل منه ما سمعته من التذكرة من بيع التلجئة ، ولا ريب في كونه حينئذ كالفضولي فتأمل جيدا ، وربما تسمع له فيما يأتي تتمة إنشاء الله ، وحينئذ فالمتجه بناء البحث على ذلك ، فالمكره القاصد للفظ ومدلوله على نحو سائر أفعال العقلاء ، كالمكره على الأكل والشرب ونحوهما ، حكمه حكم الفضولي ، والمكره الذي قد جرد نفسه من قصد العقد بما يتلفظه به على وجه لم يصدر منه إلا اللفظ الفرق باطل وإن تعقبه الرضا بعد ذلك لفوات القصد ، ولعل إطلاق الأصحاب الصحة في المكره مبني على غلبة كونه بالمعنى الأول ضرورة عدم منافاة الإكراه لذلك فتأمل جيدا وعلى كل حال فحيث يكون كالفضولي يجب انتظار غير المجبور ، وليس له الفسخ قبل فسخ المجبور ، وإن كان ربما يتوهم كون ذلك مخالفا لظاهر الشريعة ، ولو حصل الرضا بعد العقد بلا فصل ، فلا إشكال على القول بالصحة ولو فسخ فسد العقد أما لو استمر الجبر بلا فسخ ثم تعقب الرضا ففي شرح الأستاد قوي وجه الصحة ، قلت : لعل وجه العدم أنه قد يقال بكفاية استمرار عدم الرضا في فساد العقد بحيث لا تنفع معه الإجازة إذ دعوى احتياج فسخه إلى لفظ يدل عليه مريدا للإنشاء به لا دليل عليه ، وستسمع إنشاء الله له تتمة.
ولو كان الإكراه من المالك للأجنبي على نفس الصيغة احتمال الصحة من غير حاجة إلى تعقب رضا ، بل أقصاه الالتزام بالأجرة ،