من الشرائط الشرعية التي يشك في اشتراطها التي ترجع في الحقيقة إلى الشك في إطلاق وجوب الوفاء وعدمه ، ولا ريب أن مقتضى الإطلاق الأول ، وهو معنى أصالة الإطلاق في الواجب ، وان الوجوب المشروط محتاج إلى الدليل بعد فرض إطلاق الأمر ، إذ لا يخفى عليك ما في جميع ذلك ، بعد ما عرفت من فقد القصد في المكره والهاذل الذي يمكن دعوى انتفاء اسم العقد بانتفائه حينئذ إذ ليس هو أسماء للفظ على كل حال.
نعم هو لفظ العقد بمعنى انه يعقد به عند إرادة العقد ، لا انه عقد كيف ما وقع ، ولو سلم فلا ريب في اعتبار مقارنة القصد له ، بدليل قوله (ع) : « لا عمل إلا بنية » (١) وإنما الأعمال بالنيات (٢) ونحوها ولذلك اعتبر في صحة العبادة ، بل هو أيضا مقتضى رفع حكم ما أكره عليه (٣) وكونه كالعدم كما وهو واضح وستسمع إنشاء الله في الفضولي تمام البحث في ذلك ، فظهر حينئذ أن العمدة في المسألة الإجماع إن تم ، لكن قد يناقش في تمامه بإطلاق اشتراط الاختيار من بعضهم على وجه يظهر منه ان اشتراطه كاشتراط البلوغ والعقل ، بل ربما ظهر من إطلاق معقد إجماع الخلاف ذلك ، قال : فيما حكي عنه طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا تقع إجماعا منا ، ثم حكى بعد ذلك القول بالصحة عن بعض العامة في الطلاق والعتق من دون تعقب اجازة ، وفي نحو البيع والصلح إذا تعقبت وإلا بطلت فتأمل جيدا ، حتى يظهر لك ما أطنب به غير واحد من متأخري الأصحاب في المقام
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١ و ٢.