من لفظ خاص أو مطلق أو ما يقوم مقامه من إشارة ونحوها أو أخذ أو إعطاء إلى آخره ، وهو كما ترى مشتمل على ما هو مجرد احتمال عقلا ، وإن قطع بفساده ، وعلى كل حال. فلم نجد في شيء مما وصل إلينا من كتب الأصحاب تعريفا له جامعا مانعا مقتصرا فيه ، على ذكر ما ينكشف به نفس المعنى الموضوع له اللفظ ، من غير ذكر ما هو من الشرائط ، ونحوها مما لا مدخلية له في نفس المعنى ، ضرورة كونه للأعم وهي للصحيح منه المعلوم عدم إرادتهم إياه بالتعريف ، وإلا لوجب الاستقصاء في ذكر الشرائط ، ولا ينافيه ذكرهم النقل والانتقال والعقد ضرورة كون المراد من الأولين ما يعم الصورة ولو مجازا ومن الأول العقد الصالح للنقل لا خصوص المستجمع للشرائط ولا خصوص المتحقق من النقل والانتقال دون الصوري ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومن ذلك يعلم عدم كون المراد لهم فيما يذكرونه من الحدود إلا الكشف في الجملة ، نحو تفسير أهل اللغة لا التحديد على طريقة أهل الميزان ، فلا وجه للإطناب في المناقشة فيما يذكرونه منها في الطرد والعكس ونحوهما ، وقد قيل أن أجودها تعريف الحلبي له ، بأنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، والكركي بأنه نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة ، والأول منهما مع كونه مبنيا على أنه عقد وستعرف ما فيه ، مشتمل على الدور لذكر المبيع فيه ، بل لعل الثاني كذلك أيضا ، ضرورة إرادة صيغة البيع من الصيغة المخصوصة فيه ، وإلا انتقض بغيره ، مضافا إلى منافاته ما عنده من كون المعاطاة بيعا ، مدعيا الاتفاق عليه ، اللهم إلا أن يدفع الدور بأن الموقوف معرفة البيع بالرسم أو الوجه الأتم ، والموقوف عليه معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل أحد ، وفي مصابيح العلامة الطباطبائي أن