الأخصر والأسد ، تعريفه بأنه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي ، فإنه مع سلامته عن وصمة الدور والمجاز ، خال عن القيود المستدركة والخارجة عن الحقيقة.
وفيه مع كونه مبنيا على أصالة البيع في نقل الأعيان بالعوض ، من دون توقف على قصد البيع ، ينتقض بالصلح والهبة المعوضة ، ودفعه باعتبار القيد به فيه دونهما ، يشكل بأن ذلك ليس من القيود التي لها مدخلية في تمييز الأفراد الخارجية ، ويرد عليه أيضا بعد تسليم كون العين والعوض معتبرين في مفهوم البيع الذي هو أعم من الصحيح والفاسد ، أن التراضي غير معتبر في مفهومه قطعا ، ضرورة صدقة على بيع المكره كما هو واضح ، وكيف كان فليس زيادة القيود ونقصها في الحدود بعد الاتفاق على كونه أحد الثلاثة السابقة اختلافا في أصل المعنى ، بل هو من اختلاف طرق الكشف في الجملة.
إنما الكلام في تعيين أحدها ، والظاهر أنه النقل للتبادر الذي لا ينافي اقتضاءه الحقيقة إطلاقه على العقد المبني على المسامحة ، كما نبه عليه ثاني الشهيدين في الروضة ، والعقود المقابلة للإيقاعات في اصطلاحهم ما توقفت على الإيجاب والقبول ، فلا تأييد فيه للقول بكون البيع نفس العقد ، ولأن البيع فعل فلا يكون انتقالا لانه انفعال ولا عقدا لما تعرفه إنشاء الله تعالى ولانه لفظ من مقولة الكيف ، والمقولات العشرة متباينة ، فلا يصدق بعضها على بعض ، وحمل العقد على المعنى المصدري ليكون فعلا بعيد جدا فان المفهوم منه اصطلاحا هو المعنى الاسمي لا المصدري ولأن الانتقال أثر البيع ، وغايته المترتبة عليه ، والعقد سببه المؤدي إليه ، والسبب غير المسبب ، فيمتنع تعريف أحدهما بالاخر ، بالقول عليه وإن جاز أخذه قيدا للمقول ، ولان النقل هو الموافق لتصاريف