البيع ، وما يشتق من الافعال والصفات بخلاف غيره ، إذ لا يراد ببعت مثلا معنى الانتقال كما هو ظاهر ولا العقد ، وإلا لكان إيجابا وقبولا معا ، وهو معلوم البطلان ، وكذا البائع فإنه ليس بمعنى المنتقل ، ولا بمعنى الموجب والمقابل والمطرد في الجميع هو النقل ، فيكون البيع موضوعا له اجراء له على الأصل من لزوم التوافق مع الإمكان ، فلا يقدح تخلفه في النكاح ، لثبوت وضعه للعقد ، وامتناع الموافقة في أنكحت ونحوه ، فوجب صرفه إلى معنى آخر ، كتمليك الانتفاع ، والتسليط على الوطي وغيرهما مما يناسب العقد ، بخلاف المقام الذي لم يثبت وضعه فيه للعقد.
بل قد عرفت ثبوت الخلاف ، وأنه موضوع للنقل ، بل ربما تكلف ورد تعريفه بأحدهما إليه ، إما بتقدير مصحح في الكلام ، أو بإطلاق اسم المسبب أو السبب على الأخر ، أو بحمل الانتقال والعقد على البيع مبالغة ، كما في زيد عدل وإن كان مجازا ، إلا أنه جاز اتكالا على الظهور ، ولما قدمناه من أن التعاريف في مثل المقام مراد منها الكشف في الجملة ، شبه التعاريف اللغوية ، فلا يضر ارتكاب التجوز فيها ، على أنه قد يقال بكون الممنوع في التعريف ، خصوص المجاز العقلي لعدم النسبة بين الحد والحدود ، لا بالإسناد ولا بالتقييد أو يقال : بأن اختلاف الحدود لاختلاف البيع في الإطلاق ، لا لاختلاف في معناه ، ولا تجوز حينئذ في شيء من الحدود ، ضرورة كونه حينئذ في البيع المحدود بالعقد والانتقال دون الحد ، بل ربما قيل : ان التعريف بالانتقالى للبيع مصدرا للفعل المبني للمجهول ، فيوافق حينئذ تعريفه بالنقل مصدرا للفعل المعلوم ، ويسلم من التجوز في الحد المحدود وإن كان فيه ما فيه ، والأمر في ذلك كله سهل بعد ما عرفت.