حينئذ في أن الولد على الإسلام لولا التبعية المقتضية للكفر ، فمع انتفاعها بإسلام الأب مثلا يبقى عليه حينئذ فضلا عما دل على التبعية فيه أيضا من قوله تعالى ( أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) (١) وغيره كمرسل الصدوق (٢) « قال : علي عليهالسلام إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فان أبى قتل » وقوة الإشكال في الجد يدفعها معلومية التبعية للأشرف المتحقق فيه في الفرض وإن كان هو أبعد من الأب رتبة كما هو واضح ، بل قد يقال بإلحاق إسلام السابي بإسلام أحدهما ، فيقهر على بيعه حينئذ لو ارتد ، لما دل على التبعية في الإسلام به ، فظهر حينئذ من ذلك التبعية في الإسلام والكفر فيمن عرفت ، فيجري عليه حكمها ، نعم لا يجرى حكم الإسلام في المعذور لفسحة النظر أو لبعده عن محل المعرفة والله اعلم.
ولو أسلمت أم ولده بيعت عليه أيضا وفاقا للمحكي عن المبسوط وابن إدريس والشهيدين بل في الأول لا تعتق عليه وتباع عليه عندنا ترجيحا لما دل على ذلك من إطلاق النص المعتضد بنفي السبيل ، وبظاهر الإجماع في محكي المبسوط وما دل على احترام المسلم وتعظيمه ، بل قد يشعر نفي السبيل عليه ، بأن ذلك كالعقلي لا يقبل التخصيص ، وعلى ما دل على منع بيع أمهات الأولاد ، الذي يمكن دعوى ظهوره في غير المقام ، مضافا إلى عروض التخصيص له في أفراده الظاهرة ، بخلاف دليل المقام ، خلافا لما يحكى عن بعض العامة من أنها لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها ، وتكون عند امرأة مسلمة ، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا ، فإذا مات ولدها قومت عليه واعطي ثمنها
__________________
(١) سورة الطور الآية ٢١.
(٢) الوسائل الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق الحديث ١.