يصطاد من السحت » وخبر الوليد العماري (١) « سأله عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس » والجميع كما ترى ، إذ الأول منحصر في خبر تحف العقول (٢) ، والإجماعات المحكية على عدم جواز الانتفاع بالنجس ونحوهما ، مما لا شمول له للمقام قطعا بعد ما عرفت من أن مفروض البحث في خصوص البيع والصلح ، دون باقي التمليكات للعين والمنفعة ، فضلا عن الانتفاع ، بل في خبر التحف المزبور ما يقضي بجواز بيعه ، لقوله في ضابط ذلك ، كل ما فيه مصلحة من مصالح العباد ، أي مما لم ينه عنها ، كما أن قوله عليهالسلام (٣) « إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ، دال على الجواز أيضا ، ضرورة كون المراد منه ما قدمناه سابقا ، من تحريم المنافع الغالبة للشيء ، لا تحريم منفعة من منافعه الذي لا ينفك عنه غالب الأشياء ، ومن المعلوم هنا حلية المنفعة الغالبة المرادة من الكلاب الثلاثة ، وأما نصوص عد ثمنه من السحت ، فمع الإغضاء عن سندها ولا جابر ، وذكر بعض ما علم إرادة الكراهة من السحت بالنسبة إليه معه ، كأجرة الحجامة ونحوها لا يراد منها إلا قضية مهملة ، وإن ثمن الكلب في الجملة سحت ، بقرينة عدم استثناء كلب الصيد المتفق عليه منه ، وأما النصوص التي ذكر فيها كلب الصيد ، فمع ما عد الأول منها ولا جابر ، بل الموهن متحقق كما عرفت ، وعدم فتوى الشيخين بإطلاقها ، لتخصيص الحكم عندهما بالسلوقي ، محتملة لما سمعته من الخلاف من إرادة التفصيل ، في كلاب الصيد بين الصيود منها ، وعدمه بل لعله هو الظاهر من لفظ الصيود ويصطاد ويصيد فيها ، بل ولفظ الآخر خصوصا مع ملاحظة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
(٣) الخلاف ج ١ ص ٢٢٥ الطبع الحديث بطهران سنة ١٣٧٠.