كما افتى به في المسالك تبعا للمحكي عن الفخر في شرح الإرشاد وأبى العباس والمحقق الثاني والمولى القطيفي وغيرهم ، لكثير مما قدمناه ، وربما قيل : بإرادة ما يشمله من الحائط لا خصوص البستان ، بل قد يقال : بكون المراد الكلب الذي يصيد والكلب الحارس ، من غير فرق في حراسته بين الماشية والبستان والزرع والدار والخان والدكان وغيرها ولذا قال : الإسكافي فيما حكي عنه لا خير في الكلاب إلا كلب الصيد والكلب الحارس ، ولا يشكل حينئذ ما ذكرناه بكون الخارج حينئذ من إطلاق النصوص المزبورة أضعاف الداخل ، ضرورة انه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، يعرف انه لا إطلاق في النصوص على وجه يراد الخروج منه على نحو الاستثناء وشبهه ، وعلى تقدير تسليمه فالباقي أيضا أفراد كثيرة ، وهي كلب الهراش والكلب الذي لا ينتفع به ، في صيد أو حراسة نحو الكلاب المستعملة في المدن الكبيرة ، كبغداد وغيرها بل منها أيضا الكلاب المزبورة إذا بطل الانتفاع بها في المنافع المخصوصة لكبر أو نحوه ، بل منها أيضا الجراوي الصغار التي لم تصل إلى حد الانتفاع بها في ذلك ، وإن كانت قابلة للتعليم ومتولدة منها ، لقاعدة عدم مملوكية النجس المقتصر في الخروج منها على المتيقن ، وهو ما حصلت فيه المنفعة المزبورة فعلا ، كما أومأت إليه النصوص بلفظ الصيود ويصطاد ونحوها وقاعدة تبعية النماء في الملك مرجوحة بالنسبة إليها من وجوه ، منها ظاهر تخصيص الأصحاب الملكية بها في هذا الحال.
نعم هي دالة بالفحوى على جواز اقتنائها واتخاذها وتعليمها تحصيلا لتلك المنافع المتوقفة غالبا على ذلك ، ولا استبعاد في دخول الشيء في الملك وخروجه عنه بتعاقب الأحوال ، كما في الخل الذي يصير خمرا ثم يصير خلا ونحوه ، نعم لا يبعد في أن للمستولى عليه حق اختصاص