ما دل على اعتبار المعلومية فيه ، والتقابض في الصرف منه والقبض في السلم والربا وغير ذلك ، ودعوى حصول السيرة القطعية على عدم اعتبار شيء من ذلك في خصوص هذا القسم من البيع مثلا بديهية الفساد ، بل لا ينبغي صدورها من متفقة فضلا عن الفقيه الماهر.
نعم قد تسلم في بعض أفراد الجهالة فيختص الحكم به دون غيره مع فرض كونها سيرة معتدا بها ، لا أنها سيرة أعوام يتسامحون في الشروع وأحكامه ، كما هو المشاهد في كثير من أفعالهم المخالفة لما ذكره الأصحاب وأجمعوا عليه ، ولو أن مثل هذه السير ونحوها معتبرة ، لحصل دين جديد غير ما جاء به محمد وأهل بيته (ص) كما لا يخفى ، وأما ما ذكره أخيرا من أن اللزوم إلى آخره ، ففيه إن قصده إن وقع لا بعنوان التقويم للفعل ، بل كان نحو الاعتقاد المقارن فهو كذلك ، وإلا كان مخلا ضرورة كونه حينئذ كقصد الملك وخروجه في نفسه لا ينافي إدخال المعامل إياه في معاملته ، على وجه يكون كالشرط في النقل والانتقال كما هو واضح بأدنى تأمل ، وقد ظهر لك من ذلك كله حكم جميع ما يتصور وقوعه من الناس ، وأما تحرير أن الغالب منهم وقوع قسم خاص من الأقسام المذكورة فلا فائدة فيه ، بعد ظهور حكم الجميع لديك وإن كان ظاهر المبسوط أن الذي في أيديهم الصورة الأولى ، لكن لا يخفى عليك ما فيه ، بل يمكن دعوى أن الغالب الصورة الثانية خصوصا في الأمور الجليلة ، وعلى كل حال فهو خلاف في موضوع ، لا في أصل المسألة بمعنى أنه يقول بالإباحة فيما قصد به المتعاطيان البيعية ، كما يوهمه تحرير النزاع في كلام المتأخرين ، ولعله من غرائب الاشتباهات والله أعلم.
بقي الكلام فيما ذكره غير واحد من الأصحاب بل قيل أنه لا