جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وحق الله في بدنها » واحتمال حمله على أن له الفداء مخالف للظاهر » ولو جنت على جماعة ولما يضمن السيد ، فعليه بناء على اعتبار الضمان في التزامه ، فعليه أقل الأمرين من قيمتها والأرش ، وان ضمن للاول فعن ظاهر المبسوط أنه لا ضمان عليه ، بعد إذا كان قيمتها ، بل يشاركه من بعده فيما أخذ ولتحقيق ذلك محل آخر ، والمراد هنا بيان عدم بيعها في جنايتها ، بل المتجه التزام المولى بها أو الاستتباع به بعد العتق ، بل لو قيل أنه للمجنى عليه استرقاقها ، أمكن ان يقال أنها لا تزيد على رقية المالك الأول لها ، لأنها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأول.
لا يقال ان أم الولد لا يبيعها مولاها أبو الولد ، أما إذا فرض انتقالها إلى غيره لم يكن لعدم جواز بيعه لها وجه ، لعموم تسلط الناس على أموالهم (١) مع عدم المانع بالنسبة إليه ، لأنا نقول : يمكن دعوى ظهور الأدلة خصوصا صحيح ابن يزيد المتقدم في عدم بيع أم الولد مطلقا ، ومن ذلك يعلم أنه لا وجه للإلحاق بالصورة المنصوصة ما إذا كان ولدها غير وارث ، لكونه قاتلا أو كافرا معللا ذلك بأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ ، إذ لا نصيب لولدها ، إذ المراد إن كان أن لمولاها حينئذ البيع ، ففيه بعد تسليم صورة صحيحة لذلك ، انه يمكن منع كون العلة فيها ذلك ، ضرورة كون المانع أنها ذات ولد ، وإن كان المراد جواز بيع الوارث لها ، ففيه ما عرفت من انتقالها إليهم على حسب ما كانت عند الأول ، إذ لا يزيد الفرع على أصله ، وكذلك قد يناقش أيضا فيما ذكر أيضا من الصورة الملحقة ، ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولم يمكن بيع بعضها ، والا وجب الاقتصار فيما خالف الأصل
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.