وثانيا بأن ثبوت ذلك للدليل في المهر لا يقتضي التعدية بعد حرمة القياس ووضوح وجه البطلان بفوات الرضا المقرون بالشرط بفواته ، وذلك وإن أمكن تقريره في المهر لكن للدليل خرجنا عنه ، ومن هنا احتمل عود الضمير فيه الى اشتراط الخيار في المهر ، ووجهه حينئذ واضح ، ضرورة أن الشرط الصحيح لا يقتضي فساد العقد ، لكنه كما ترى خال عن النكتة ، بل الحكم بصحة الاشتراط يقتضي عدم فساد العقد ، فلا فائدة في ذكره بخصوصه ، كما أن المناقشة المزبورة واضحة الدفع ، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه في البيع.
نعم قد يقال : إن الضمير فيه عائد إلى ذلك ، والمراد عدم إفساده العقد وإن قلنا بفساده في المهر ، إذ أقصاه حينئذ فساد المهر الذي لا يستلزم فساد العقد ، فتكون النكتة حينئذ أن الشرط الفاسد في المهر لا يقتضي فساد العقد وإن قلنا : إن الشرط الفاسد في العقد يقتضي فساده ، لكن لما ظهر من الدليل عدم فساد العقد بفساد المهر اقتضى ذلك أيضا عدم فساد العقد بفساد المهر بالشرط الفاسد فيه ، أو يراد أنه لا يفسد العقد إذا اختار الفسخ في المهر ، كما في غيره من عقود المعاوضة ، لما سمعته من عدم اعتبار المهر المسمى في النكاح ، بخلاف باقي عقود المعاوضة ، التي متى فسخ العوض فيها انفسخ أصل العقد ، ولعل منها عقد المتعة الذي يعتبر فيه المسمى ، فمع فرض صحة اشتراط الخيار فيه متى فسخ انفسخ عقد المتعة في المتمتع بها ، لعدم صحة عقد المتعة بدون مسمى ابتداء واستدامة ، كما أنه متى صح فرض اشتراط الخيار في مسماها صح اشتراط الخيار ، لما عرفت من كونها حينئذ كباقي المعاوضات ، اللهم إلا أن يدعى معلومية عدم قابلية عقد البضع ولو متعة للخيار ، فيتجه حينئذ عدم صحة اشتراطه في مسماها ، لاستلزامه الصحة فيها فتخص مسألة المقام في مهر الدائم ، فتأمل جيدا ، والله العالم.