فيه خلاف بينهم ، وهو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوى التاريخين ، لأنه منكر ، ويقدم قوله مع عدم البينة ، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه ، وفيه أنه منكر بالنسبة إلى دعوى المدعية ، لا بالنسبة الى من ادعى عليها الزوجية المفروض إنكارها ، فإنه مدع صرف ، نعم قيل : ترجح هذه البينة على بينتها بعد فرض عدم إمكان الجمع بينهما للتنافي بأنها على فعل لا يعلم إلا من قبله ، بل لو فرض تصديق الأولى أمكن ترجيح بينته أيضا بأن يقال : إن الأختين حينئذ متداعيان ، كل منهما يدعي زوجية الرجل ، فمع فرض تصديقه لأحدهما ترجح بينتها على الأخرى بإقراره لها بالتزويج ، نعم لو لم يكن إقرار منه أشكل تقديم إحدى البينتين على الأخرى مع فرض التنافي وعدم الترجيح ، وحينئذ يتجه الرجوع الى القرعة التي هي لكل أمر مشكل ، والتحقيق أن الترجيح لما ستعرفه لا لذلك ، نعم قد يشكل ترجيح بينتها بالدخول الذي قد عرفت أعميته من النكاح خصوصا مع سبق بينة الرجل في التاريخ لبينتها ، فليس حينئذ إلا للتعبد للخبر المزبور ، لا للقواعد ، اللهم إلا أن يفرض اقتران الدخول بقرائن تقتضي تكذيب بينته.
وكيف كان ففي القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها أن الأقرب الافتقار في قطع الدعوى الى اليمين ممن قبلت بينته ، أما الرجل فلأن بينته إنما هي لإثبات ما ادعاه على المرأة الأولى ، وبينه وبين أختها دعوى أخرى هو فيها منكر ، فلا بد من اليمين لقطع دعواها ، ولا يضر إقامتها البينة ، لعدم المنافاة ، لإمكان سبق العقد ، وأما المرأة فيمينها على نفي العلم ، لاحتمال علمها بقدم العقد على الأولى ، ولتعارض البينتين في أنفسهما بالنظر الى المرأتين.
وإن كانت هي مدعية خاصة والدخول إنما كان مرجحا لا مسقطا للبينة المقابلة فيبقى التعارض حينئذ إلى أن تحلف ، وليس في ذلك خروج عن النص ، إذ غايته ترجيح البينة ، وهو لا ينافي إيجاب اليمين ، نعم لا يمين مع كون البينة بالسبق ، ضرورة اقتضائها حينئذ بطلان البينة المقابلة ، وقد يشكل ذلك في المرأة