يريد » قلت : قد يرجع الأول للثاني ، وعلى كل حال فإنه تسقط ولايتهما حينئذ ويجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرها إجماعا منا بقسميه ، مضافا إلى الخيانة ، وإلى قوله تعالى (١) ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) بناء على دخول بعض أفراد المقام فيه ، وكون المراد نهي الناس أجمع الذي يدخل فيهم الأولياء ، على معنى أنه لا يكون عضل منكم أو المراد خطاب الأولياء ، وعلى كل حال فالمراد بأزواجهن من رضين به أن يكونوا أزواجا ، لا خصوص الأزواج السابقة وإن احتمل في الآية ، ولكن على أى وجه دال على المطلوب ، نعم لو قيل بكون المراد نهي الأزواج السابقين عن عضل النساء أن يتزوجن بعد خلائهن خرجت عن الدلالة ، هذا وربما استفيد من الآية ثبوت الولاية وإلا لم يكن للعضل وجه ، وفيه أن العضل ظلما متحقق على كل حال كما هو واضح.
وكيف كان فلا تحتاج إلى مراجعة الحاكم خلافا للمحكي عن أكثر العامة من سلب عبارتها في النكاح ، فيزوجها حينئذ الحاكم ، ولم نعرف ذلك لأحد من أصحابنا ، نعم عن التذكرة تارة جواز الاستقلال ، ناقلا له عن جميع علمائنا ، مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم ، وأخرى اشتراط إذنه وإثبات العضل عنده وإلا لم يكن له ، كما عن بعض العامة ، لكنه واضح الضعف ، مخالف للأصل والإجماع بقسميه.
وليس من العضل المنع من تزويج غير الكفو شرعا ، بل النكاح معه فاسد بناء على ما تعرفه من اشتراط الكفاية في صحة النكاح ، بل لعل المنع من غير الكفو عرفا للضعة ونحوها ليس بعضل ، فلا يبعد جواز منع الولي عن ذلك ، حتى على المختار من عدم الولاية لأحد عليها إذا كان في ذلك غضاضة ونقص وعيب في العرض ، وإن كان لو خالفت وعقدت نفسها كان العقد صحيحا ، ولو عضلها الأب دون الجد أو بالعكس سقطت ولاية من عضل دون الآخر.
__________________
(١) البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٢.