أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وأصحابه يقولون ، إن أصل النكاح باطل ، فلا تحل إجازة السيد له ، فقال عليهالسلام : إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو جائز » وخبره الآخر (١) « سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، فقال عليهالسلام : ذلك الى مولاه إن شاء فرق بينهما ـ الى أن قال ـ : فقلت له : إنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال عليهالسلام : إنه إنما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، وإنما عصى سيده » وصحيح ابن وهب (٢) « جاء رجل الى أبى عبد الله عليهالسلام فقال : إنى كنت مملوكا لقوم وإنى تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ، فقال : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يتغيروا على ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أنت على نكاحك الأول » وصحيح الحذاء (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار » بناء على إرادة العرفي من الولي لا الشرعي ، وإلا لم يكن لهما الخيار ، ول قوله في آخره : « قلت : فان كان أبوها الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام » والنبوي (٤) في البكر التي زوجها أبوها فأتته تستعدي ، فقال عليهالسلام : « أجيزى ما صنع أبوك » الى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز الفضولي هنا ، بل قد أشبعنا الكلام في كتاب البيع في كونه موافقا للقواعد والعمومات ، وفي الروايات المتشتتة الدالة على جوازه في سائر العقود ، بل وفي غير العقود من الأفعال التي رتب الشارع عليها أحكاما ، وفي غير ذلك من الفروع والمسائل التي لا يخفى جريانها في المقام بأدنى ملاحظة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد نكاح العبد والإماء الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب عقد نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ من كتاب المواريث.
(٤) سنن ابن ماجه ج ١ ص ٥٧٨.