عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم ومحمد بن حكيم (١) : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى » وفي موثق عبيد بن زرارة (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد » الى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور الذي لم نعرف فيه خلافا بينهم ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه.
ومن الموثق المزبور يستفاد ما ذكره المصنف وغيره من أنه إن تشاحا قدم اختيار الجد مضافا الى صحيح ابن مسلم (٣) عن أحدهما عليهالسلام « إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فان هو أبوها رجلا وجدها رجلا آخر ، قال : الجد أولى بنكاحها » وكذا خبر عبيد بن زرارة (٤) الآتي نعم في المسالك أنه لو سبق الأب والحال هذه قاصدا سبق عقد الجد صح عقده وإن كان ترك الأولى ، وظاهر استحباب هذه الأولوية ، بمعنى أنه ينبغي للأب مراعاة أبيه وطاعته في ذلك ، وهو كما ترى مناف لظاهر المتن وغيره ، بل والنصوص ، بل لعله مناف لما دل (٥) على وجوب الطاعة الشامل لمثل الفرض ، فلا يبعد كونه عاصيا ، بل قد يقال ببطلان عقده حينئذ لأولوية الجد منه في هذا الحال الظاهرة في انتفاء ولاية الأب ، بل هو المعنى المعروف المستعمل فيه لفظ الأولى في غير المقام.
ولا ينافي ذلك خبر البقباق (٦) المروي في الكافي عن الصادق عليهالسلام « إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فإن هوى أبو الجارية
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٥.
(٥) أصول الكافي ج ٢ ص ١٥٨ والبحار ج ٧٤ ص ٧٦ الطبع الحديث.
(٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.