إن فيه خلافا ، وأنه روى أصحابنا (١) أن العقد له وأن الأحوط الأول ، بل ربما توهمه بعضهم من عبارة الشيخ في النهاية التي تسمعها.
وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يفرق بينهما ف ان كان قد حملت منه ألحق الولد به وبها ، للشبهة التي بمنزلة الصحيح ، وألزم مهر مثل ها وأعيدت إلى السابق واستحقت عليه المسمى ، وعن التذكرة احتمال أن لها المسمى على المشتبه أيضا ، لأنه أمهر على ذلك ، ول قول الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن قيس (٢) « إن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك فدخل بها ، فاختلفا فيها ، فأقام الأول الشهود ، فألحقها بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع الولد ، ثم الحق الولد بأبيه ».
ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحق عليه مهرا ، ولو كانت هي عالمة خاصة لم تستحق المهر ، ولم يلحق بها الولد ، بل يختص إلحاقه بالأب ، ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد ، واستحق عليه المهر ، كما هو واضح.
ولو علم سبق أحدهما وجهل فان علم تاريخ أحدهما وقلنا بتأخر مجهول التاريخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ ، وإلا فالقرعة ، أو فسخ الحاكم النكاح ، أو أجبرهما معا على الطلاق ، ولعل الأوسط أوسط.
وإن اتفقا في حالة واحدة بأن علم ذلك ، أو كان هو مقتضى الأصلين كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ قيل والقائل الشيخ في كتابي الأخبار : يقدم عقد الأكبر إلا أن يدخل بها الآخر ، بل اختاره الفاضل في المختلف وابنا سعيد وحمزة ، وإن كان الأخير لم يشترط ، بل ما عن النهاية والقاضي من إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر إلا مع سبق عقد الأكبر ظاهر في أن المراد اتفاق العقدين أيضا كما فهمه المصنف منه في محكي النكت ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.