وعلى كل حال فقد عرفت المراد بالمحرمات السبع المذكورات في الآية سواء قلنا بصدق الأسماء حقيقة على العاليات والسافلات وإن تفاوت الأفراد في الانسياق ، أو قلنا به فيما لا واسطة خاصة دون غيره ، فمجاز إلا أنه مراد في خصوص الآية ، لاتفاق المفسرين كما قيل على إرادة ذلك منها ، ولأن المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام ، ويدل عليه قوله تعالى (١) ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) ولا ريب في أن الحمل على العموم أنسب بالفرض المذكور ، لانحصار المحرمات النسبية في السبع على ذلك التقدير ، بخلاف ما لو لم ترد منها ذلك ، فإنه يخرج عنها حينئذ كثير مما يحرم بالنسب ، وأيضا فالمعنى الحقيقي للأم على هذا التقدير ليس فيه تعدد يصح معه استعمال صيغة الجمع ، فيجب حمله على ما يطلق عليه اللفظ ولو مجازا ، تحقيقا لمقتضى الجمعية ، وإرادة هذا المعنى من الأم يقتضي إرادته من غيره ، لأن الظاهر كون الجمعية في الجميع على نسق واحد ، واحتمال كون التعدد باعتبار تعدد المخاطبين خلاف الظاهر ، لأن خطاب الجماعة للعموم ، ومقتضاه ثبوت الحكم لكل واحد دون المجموع ، وما يقال إن المجاز هنا لازم إما في الخطاب أو في ألفاظ النسب ولا ترجيح يدفعه منع انتفاء الترجيح ، فان التجوز في الثاني أقل ، والفائدة فيه أتم وأكمل ، على أنه موافق للنصوص (٢) المعتبرة المستفيضة الدالة على تحريم نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الحسن والحسين عليهماالسلام لو لم تكن محرمة على الناس بآية ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (٣) وحرمة حلائلهما عليهماالسلام عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله تعالى (٤) ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) وعلى تحريم بنات الفاطميين عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله تعالى (٥) ( وَبَناتُكُمْ ) الى غير ذلك مما يدل على المطلوب ، فمن الغريب احتمال
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ و ١٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٦ والبحار ج ٤٣ ص ٢٢٨ وج ٩٦ ص ٢٣٩ الطبع الحديث.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٢.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٥) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.