وعنه أيضا عن الثيملى عن النخعي عن حريز عن الفضيل بن يسار عن البصري (١) قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية أو لم ترتب أو ظئر تستأجر أو خادم يشتري أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه » وعن الفقيه عن حريز عن الفضيل بن يسار (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى » وعن بعض نسخ الفقيه « المحبور » بالحاء المهملة ، وهو مع حذف العشرة منه جعل « المحبور » فيه صفة للرضاع ، وفسره بإحدى النسوة الثلاث ، وفي الأولى من روايتي التهذيب جعل الخادم والظئر مقابلين للمجبورة.
وأما أنها متروكة الظاهر فهو واضح ، ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي في التحريم ، وعدم انحصار المحرم في ذلك ، فان رضاع المتبرعة أو المستأجرة على عدد خاص وغيرهما محرم قطعا ، على أنه إن كان قوله عليهالسلام : « قد رضع » الى آخره مختصا بالظئر كان مخالفا للظاهر عند الخصم أيضا ، كما أن حصره مخالف له أيضا ، فلا بد من طرحه أو تأويله ، بل اختلال متنه كاف في فساده ، ومن هنا احتمل الشيخ أن يكون المراد به نفي التحريم عمن أرضع رضعة أو رضعتين مستدلا عليه بخبر موسى بن بكير (٣) عن أبى الحسن عليهالسلام « قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم ، فزعم النساء أن بينهما رضاعا ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه ».
وأما خبرا هارون (٤) وعمرو بن يزيد (٥) فمع الطعن في سندهما ـ خصوصا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧ وفيه « الا ما كان مخبورا ».
(٢) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧ وذكر نصه في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ الرقم ١٤٧٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٨ عن موسى بن بكر.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥ عن عمر بن يزيد.