المحكي عنه اعتبار الفطام ويمكن إرادته سن الفطام ، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم الصبي.
إلا أنه مع ذلك فالإنصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم إجماع ، ضرورة كونه هو مقتضي قواعد الجمع بين الإطلاق والتقييد ، وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنه ، بل استعماله فيه مجاز ، بل في الكافي في تفسير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع ـ إلى آخره ـ أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح » نعم ما عن الإسكافي من النشر بالرضاع بعد الحولين إذا لم يفطم مناف لصريح النص والفتوى ، بل الإجماع بقسميه ، مع أنه لا دليل عليه إلا الإطلاق والمفهوم اللذين يجب الخروج عنهما بما عرفت ، وخبر داود بن الحصين (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم » الضعيف بلا جابر ، أو الموثق الموهون بما عرفت الذي رماه في التهذيب بالشذوذ ، وحمله فيه وفي الاستبصار على التقية ، بل يمكن حمله على الحولين من ولادتها بناء على عدم اعتبار ذلك في التحريم ، والأمر في ذلك سهل.
إنما الكلام في أنه هل يراعى ذلك أيضا في ولد المرضعة الأصح عند المصنف وابن إدريس والفاضل في غير المختلف والشهيدين وفخر الإسلام والكركي وغيرهم بل ربما نسب إلى الأكثر أنه لا يعتبر للعموم ، خلافا للتقي وابني زهرة وحمزة ، بل في الغنية الإجماع عليه ، للأصل وإطلاق « لا رضاع بعد فطام » (٢) وأخبار الحولين (٣) ولأن ابن فضال (٤) سأل ابن بكير في المسجد فقال : « ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان؟ أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما ، لأنه رضاع بعد فطام ، وإنما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا رضاع بعد فطام ، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه ، قال : وأصحابنا يقولون :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٤ و ٥ و ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٦.