من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأن اللبن لفحل واحد » وقال صفوان (١) « قلت للعبد الصالح عليهالسلام : أرضعت أمي جارية بلبني ، قال : هي أختك من الرضاعة ، قال : قلت : فيحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه ، يعني ليس لهذا البطن ولكن لبطن آخر ، قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها وأمك أمها » الى غير ذلك من النصوص الدالة على أن العبرة بلبن الفحل.
ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في خبر أبى بصير (٢) « في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ، ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ قال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه » فان نفي المحبة ليس صريحا في عدم الحرمة ، فيمكن أن يراد منه ما لا ينافيها ، خصوصا بعد ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوي وعمومات الرضاع ، ولعل هذا التعبير منه عليهالسلام تقية ممن لا يحرم عنده لبن الفحل من العامة ، كعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وإسماعيل بن علية وداود الأصبهاني ، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي مسلم بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وإبراهيم.
وعلى كل حال فلا إشكال في الحرمة مع اتحاد لبن الفحل على الوجه الذي عرفته ، كما لا شك في عدمها مع عدمه على الوجه الذي سمعت ، بل هو بهذا المعنى شرط في أصل الحرمة بالرضاع على قياس الشرائط السابقة له.
أما مع تعدده ولو مع اتحاد المرضعة كما لو أرضعت اثنين مثلا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٣ ـ عن أبى الحسن عليهالسلام والكليني رواه في الكافي ج ٥ ص ٤٣٩ عنه عليهالسلام وفي ص ٤٤٤ عن العبد الصالح عليهالسلام.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥.