إما بنته أو زوجة ابنه ، وفي الرضاع قد لا تكون إحداهما ، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن ، فإنها أم ولد الولد ، وليست حراما. الثالثة جدة الولد في النسب حرام ، لأنها إما أمك أو أم ، زوجتك ، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبية ولدك ، فأن أمها جدته وليست بأمك ولا أم زوجتك. الرابعة أخت ولدك في النسب حرام عليك ، لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت وليست ببنت ولا ربيبة ». ضرورة عدم كون شيء منها عنوانا للمحرم في الشرع ، بل موضوع المحرم في الأولى من النسب الأم ومنكوحة الأب ، ومثلهما في الرضاع حرام أيضا لا أم الأخ كي يحتاج الى استثناء فرد من نظيره في الرضاع. وفي الثانية البنت وحليلة الابن ومثلهما من الرضاع كذلك لا أم ولد الولد كي يحتاج الى ما ذكر. وفي الثالثة الأم وأم الامرأة ، ومثلهما في الرضاع ثابت لا جدة الولد.
وفي الرابعة البنت والربيبة ، ومثلهما في الرضاع ثابت لا أخت الولد الذي هو لفظ منتزع للقدر المشترك ، إلا أنه اتفق انحصار أفراده في النسب في المحرم بخلافه في الرضاع ، وليس هو مما جعله الشارع عنوانا للمحرم ، اللهم إلا أن يريد العلامة بهذا الاستثناء الذي هو في الأصل لبعض العامة اختصاص خروج الرضاع عن النسب حتى في ألفاظ لوازم النسب الاتفاقية في هذه الألفاظ الأربعة ، بمعنى أنه ليس هناك لفظ ولو للازم النسب ينفرد به عن نظير له في الرضاع إلا هذه الألفاظ ، لكن ذلك على فرض تماميته ليس له كثير فائدة.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا ما أطنب به القائلون بعموم المنزلة ، خصوصا جدي الفاضل المتبحر الآخوند الملإ أبو الحسن الشريف في رسالته الرضاعية ، بل ويظهر لك أيضا جملة مما ذكره السيد الداماد في رسالته التي عملها في هذه المسألة ، وتسمع إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك.